قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ »([1]). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ.
الكلام في هذه المسألة في قراءة الفاتحة في
الصلاة:
على هذا أجمع
الجمهور، أما من يرى ليست واجبة في الصلاة فاحتجوا بقوله تعالى: ﴿فَٱقۡرَءُواْ
مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُۚ﴾ [المزمل: 20]، ولقوله صلى الله
عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ
الْقُرْآنِ»، والله جل وعلا قال: ﴿فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُۚ﴾، قالوا: هذا دليل على أن المطلوب قراءة شيء من القرآن، ليس بلازم كونه من
الفاتحة.
لكن مذهب الجماهير
من أهل العلم: أنه يجب قراءة الفاتحة، وأنها ركنٌ من أركان الصلاة في حق الإمام
والمنفرد.
وأمَّا المأموم ففيه
الخلاف القوي بينهم:
منهم: من يوجبها على
المأموم، يقرأ ولو كان الإمام يقرأ.
ومنهم: من يقول: لا، إذا كان الإمام يجهر بالقراءة فتكفي قراءة الإمام؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204] هذه الآية نزلت في الصلاة وأنهم كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ويشوشون عليه وينازعونه القراءة، فأنزل الله هذه الآية: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ﴾ فلا تجب على المأموم، وإنَّما تجب على الإمام والمنفرد فقط، وأمَّا المأموم فإذا تيسر له أن يقرأها بدون تشويش يقرأها، و إذا كان لا يتمكن فالدين يسر -ولله الحمد-
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد