×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ »([1]). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ.

 الكلام في هذه المسألة في قراءة الفاتحة في الصلاة:

على هذا أجمع الجمهور، أما من يرى ليست واجبة في الصلاة فاحتجوا بقوله تعالى: ﴿فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُۚ [المزمل: 20]، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»، والله جل وعلا قال: ﴿فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُۚ، قالوا: هذا دليل على أن المطلوب قراءة شيء من القرآن، ليس بلازم كونه من الفاتحة.

لكن مذهب الجماهير من أهل العلم: أنه يجب قراءة الفاتحة، وأنها ركنٌ من أركان الصلاة في حق الإمام والمنفرد.

وأمَّا المأموم ففيه الخلاف القوي بينهم:

منهم: من يوجبها على المأموم، يقرأ ولو كان الإمام يقرأ.

ومنهم: من يقول: لا، إذا كان الإمام يجهر بالقراءة فتكفي قراءة الإمام؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ [الأعراف: 204] هذه الآية نزلت في الصلاة وأنهم كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ويشوشون عليه وينازعونه القراءة، فأنزل الله هذه الآية: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ فلا تجب على المأموم، وإنَّما تجب على الإمام والمنفرد فقط، وأمَّا المأموم فإذا تيسر له أن يقرأها بدون تشويش يقرأها، و إذا كان لا يتمكن فالدين يسر -ولله الحمد-


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (395).