وَعَنْ عِمْرَانَ
بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى
الظُّهْرَ، فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ بِـ ﴿سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى﴾[الأعلى: 1]، فَلَمَّا
انْصَرَفَ قَالَ: «أَيُّكُمْ قَرَأَ» - أَوْ أَيُّكُمُ الْقَارِئُ - فَقَالَ
رَجُلٌ أَنَا، فَقَالَ: «قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا»([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
أدلة القائلين
أنَّها لا تجب على المأموم، وأنَّه يكفي أن يؤمِّن على قراءة الإمام. ﴿رَبَّنَآ
إِنَّكَ ءَاتَيۡتَ فِرۡعَوۡنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةٗ وَأَمۡوَٰلٗا فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا رَبَّنَا﴾.
قوله: «وَقَدْ
رُوِيَ مُسْنَدًا مِنْ طُرُقٍ كُلِّهَا ضِعَاف، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ»: مرسل من رواية
عبدالله بن شداد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن شداد تابعي، والتابعي
إذا روى عن الرسول فهو مرسل.
هذا يدل على أنَّه
لا يقرأ - يعني: من القرآن - أي: أنَّ المأموم لا يقرأ من القرآن هذا محل الاتفاق،
الخلاف إنَّما هو في الفاتحة، هل يقرأها المأموم خلف الإمام أو لا؟
***
([1]) أخرجه: مسلم رقم (398).
الصفحة 5 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد