وَرَوَاهُ أَبُو
دَاوُد وَزَادَ: قَالَ: «فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ
النَّاسُ الرَّكْعَةَ الأُْولَى»([1])...
النَّبِيُّ صلى الله
عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الرباعية ومن صلاة الفجر ليقرأ بعد
الفاتحة قراءةً طويلة كما يأتي، وأيضًا يطيل الركعة الأولى من الظهر أكثر من
الركعة الثانية، والركعتان الأوليان من الظهر أطول من الركعتين الأوليين من العصر،
هكذا السُّنَّة.
قوله: «أَنَّ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الأُْولَيَيْنِ
بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُْخْرَيَيْنِ
بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا الآْيَةَ أَحْيَانًا»: دل على أنه لا
يقرأ في الركعتين الأخيرتين غير أم الكتاب وهي الفاتحة، وأنَّه صلى الله عليه وسلم
يُسِرُّ بالقراءة في صلاة النهار، إلاَّ أنه كان يسمعهم الآية في بعض الأحيان،
فإذا جهر أحيانًا بالآية في الظهر أو العصر فلا بأس بذلك؛ لكنهُ لا يداوم عليه
لأنه يقول: «أحيانًا».
قوله: «وَيُطَوِّلُ
فِي الرَّكْعَةِ الأُْولَى مَا لاَ يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي
الْعَصْر، وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ» أنه يطيل الركعة الأولى من الصلوات: في الظهر، في
العصر، في المغرب، في العشاء، في الفجر، يطيل الركعة الأولى أكثر من الركعة
الثانية، هذا السُّنَّة.
قوله: «فَظَنَنَّا
أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الأُْولَى»: يعني: من الظهر،
يطيل الأولى من الظهر من أجل أن يدركها النَّاس.
ذكروا أن الحكمة في كونه يطيل الركعة الأولى من الظهر: أن يدرك الناس الركعة الأولى من الظهر؛ لأنه وقت القيلولة، قد يكون هناك من
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (800).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد