×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُْولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلاَثِينَ آيَةً، وَفِي الأُْخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً أَوْ قَالَ نِصْفَ ذَلِكَ - وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُْولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الأُْخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ»([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.

 

الشاهد في قوله: «فَأَمُدُّ فِي الأُْولَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ مِنَ الأُخْرَيَيْنِ»: يعني: أطول الركعتين الأوليين وأقصر في الركعتين الأخيرتين، ونسب ذلك إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يريد الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذا دليل على: بيان مقدار القراءة في الأوليين من الظهر، يقرأ في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي العصر على النصف من صلاة الظهر، و في الركعتين الأخيرتين قدر خمس عشرة آية.

فهذا فيه: الاحتمال الذي ورد في الترجمة: أنه يقرأ في الأخيرتين بعد الفاتحة؛ لأن خمس عشرة آية زائدة عن الفاتحة؛ لأن الفاتحة سبع آيات، فدل على أنه يقرأ بعد الفاتحة. هذا وجه ما جاء بالترجمة، وهل يقرأ في الأخيرتين من هذا الاحتمال؟

ودل على: أن صلاة الظهر أطول من غيرها وصلاة العصر على النصف من صلاة الظهر.

***


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (452).