×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ: «أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ  ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا  [الزّلزَلة: 1] فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا» فَلاَ أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا»([1]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

 

وفيه: جواز صلاة الجماعة في النافلة؛ لأن حذيفة صلَّى مع الرسول صلى الله عليه وسلم صاروا جماعة في النافلة، فإذا فُعِلت بعض الأحيان لا بأس، أمَّا أن يداوم عليها ويرتب هذا لا، إلاَّ في رمضان - صلاة التراويح - أو صلاة الكسوف، هذه تصلى جماعة، وأمَّا ما عداها من النوافل فلا يداوم على صلاة الجماعة فيها. وما فرغ من الركعتين حتى حضر صلاة الفجر.

فيه: دليل على جمع السور في ركعة واحدة كما سبق.

وفيه: دليل على تقديم السور بعضها على بعض؛ لأنه قرأ النساء قبل آل عمران، وآل عمران هي السورة الثانية من المصحف، فدلَّ على أنه يجوز تقديم بعض السور على بعض.

هذا يدل على: تكرار السورة في الركعتين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، فيجوز أن تكرر السورة في الركعتين من صلاتك، كرر النبي صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة، ولكن الراوي يقول: فلا أدري أنسي أم أنه تعمد ذلك؟ المهم أنَّ الرسول فعله فدل على جوازه.

ودل على: أنه أحيانًا يقصر القراءة في صلاة الفجر؛ لأن سورة الزلزلة قصيرة، دل على أنه أحيانًا يقصر القراءة في صلاة الفجر.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (816).