وَعَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «كَانَ يَقْرَأُ
فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الأُْولَى مِنْهُمَا: ﴿قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا﴾[البَقَرَة: 136] الآْيَةَ الَّتِي
فِي الْبَقَرَةِ، وَفِي الآْخِرَةِ مِنْهُمَا: ﴿ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشۡهَدۡ بِأَنَّا
مُسۡلِمُونَ﴾[آل عِمرَان: 52] »([1]).
وَفِي رِوَايَةٍ:
«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: ﴿قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا﴾،[البَقَرَة: 136] وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ: ﴿تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ كَلِمَةٖ سَوَآءِۢ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ﴾ [آل عِمرَان: 64]» رَوَاه([2])ُمَا أَحْمَدُ
وَمُسْلِمٌ.
****
«فِي رَكْعَتَيْ
الْفَجْرِ»: يعني: في الراتبة التي قبل الفجر.
قوله: «وَفِي
الآْخِرَةِ»: في الركعة الثانية: ﴿۞فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنۡهُمُ ٱلۡكُفۡرَ قَالَ مَنۡ أَنصَارِيٓ إِلَى
ٱللَّهِۖ قَالَ ٱلۡحَوَارِيُّونَ نَحۡنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ
وَٱشۡهَدۡ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ
٥ رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلۡتَ
وَٱتَّبَعۡنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكۡتُبۡنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ ٥٣﴾ [آل عمران: 52- 53].
فدل على: أنه يُشرع قراءة هاتين الآيتين في راتبة الفجر؛ ولكن الرواية الثانية أنه قرأ في الثانية: ﴿قُلۡ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ كَلِمَةٖ سَوَآءِۢ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ أَلَّا نَعۡبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشۡرِكَ بِهِۦ شَيۡٔٗا وَلَا يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِۚ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَقُولُواْ ٱشۡهَدُواْ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ ٦٤﴾ [آل عمران: 64].
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد