أولاً: فضل أبي بكر رضي
الله عنه، والإشارة إلى أنه الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم.
ثانيًا: أن إمام الحي
الراتب إذا اعتل يصلي بالمأمومين وهو جالس وهم وقـوف، إذا كانوا بدؤوا الصلاة
واقفين يستمرون وقوفًا، أما إذا كانوا في أول الصلاة، فإذا صلى بهم المريض من أول
الصلاة جالسًا فإنهم يجلسون كما في الحديث الآخر، أنهم في مرض موته صلى الله عليه
وسلم أنهم في المرة الأولى لما أصيب في قدمه أو رجله فصلى جالسًا وأراد الصحابة أن
يقفوا فأومأ إليهم أن يجلسوا، فجلسوا خلفه.
فإذا كان بدأ بهم
الصلاة جالسًا يجلسون، أما إذا بدأ بهم الصلاة واقفًا، ثم عرض له عارض فجلس؛ فإنهم
يستمرون على وقوفهم. هذا هو الجمع بين الحديثين كما جمع به الإمام أحمد رحمه الله.
ثالثًا: وهي التي ساق
المؤلف الحديث من أجلها، وهي مشروعية اتخاذ المبلّغ عند الحاجة، الذي يبلغ صوت
الإمام، فالمبلغ يقتدي بالإمام، والمأمومون يقتدون بصوت المبلغ. هذا الذي حصل في
هذه الواقعة.
***
الصفحة 3 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد