«ثُمَّ
يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ»: هذه المسألة الثانية.
المسألة الأولى: الاعتدال من
الركوع، والقيام بعده وإطالة ذلك نسبيًّا.
المسألة الثانية: الجلسة بين
السجدتين، يرفع من السجود ويجلس، لا أنه يرفع، ثم يسجد مباشرة، لا، يرفع ويجلس
ويطيل حتى يقولوا: «قَدْ أَوْهَمَ»: يعني: قد نسي.
فدل على: إطالة الجلوس بين
السجدتين نسبيًّا أيضًا، بمجرد ما يرفع من الركوع يسجد مباشرة، هذا مخالف للسنة.
وإن قال به بعض
العلماء، بعض العلماء يقولون: يكفي أن يرفع، ثم يركع مباشرة، يرفع من السجود ثم
يسجد السجدة الثانية مباشرة، وهذا لا شك أنه مخالف للسنة، وإن قال به من قال من
أهل العلم، كالحنفية وغيرهم؛ لكن السنة أحق بالاتباع.
قوله: «إنِّي لاَ آلُو
أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي
بِنَا»: «إنِّي لاَ آلُو»: يعني: لا آلو، لا أستعجل، أو لا بد أن أصبر على
الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.
قوله: «فَكَانَ إذَا
رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ:
قَدْ نَسِيَ»: مثل الرواية الأولى، يطيل القيام بعد الركوع.
قوله: «وَإِذَا
رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ: قَدْ نَسِيَ»: فيه أيضًا الجلسة بين
السجدتين، وأنها تُطال ولا تختصر، مثل الحديث السابق، هذا يحكيه أنس رضي الله عنه
من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد