×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

وقوله: «ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ»: هذا فيه: تعليم للجاهل، النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم دعاه ثم علَّمه.

قوله: «ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ مَا شَاءَ»: يعني: من أمور دينه ودنياه.

قوله: «وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ لاَ يَرَى الصَّلاَةَ عَلَيْهِ فَرْضًا، حَيْثُ لَمْ يَأْمُرْ تَارِكَهَا بِالإِْعَادَةِ»: هذا خلاف بين العلماء: هل الصَّلاة على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجبة؟ هذا قول طائفة من العلماء منهم الشافعي وأحمد.

والقول الثاني، وهو قول الجمهور: أن ذلك مستحب في الصَّلاة فليس واجبًا، وهو قول مالك وأبي حنيفة والجمهور.

وحجتهم: ما ذكر المؤلف أنَّ الرسول لم يأمر هذا الرجل بالإعادة، مع أنه لم يحمد الله ولم يصلِّ على النَّبِيِّ في دعائه في الصلاة، لم يأمره بإعادة الصلاة، فلو كان واجبًا لأمره بالإعادة، هذا من أدلة الجمهور على أن الصَّلاة على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وآله مستحبة ليست واجبة.

هذا كلام المؤلف المجد ابن تيمية رحمه الله.

وَفِيهِ حُجَّةٌ: هذا الرجل الذي عجَّل فيه حجة للجمهور الذين يرون أنَّ الصَّلاة على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ليست واجبة، وإنما هي مستحبة.

وقوله: «وَيُعَضِّدُهُ قَوْلُهُ فِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ بَعْدَ ذِكْرِ التَّشَهُّدِ: ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ المَسْأَلَةِ مَا شَاءَ»: كما سبق، في حديث ابن مسعود في التشهد الأول أنه بعد ما يفرغ من التشهد الأول يتخير من الدعاء ما شاء، ولم يذكر الصَّلاة على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فدل على أنَّها مستحبة.


الشرح