وَعَنْ عَامِرِ
بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ»([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
«السَّلاَمُ
عَلَيْكُمْ»: أي اسم الله عليكم، اسم الله السلام عليكم، أو هو دعاءٌ بالسلامة، فتدعو
لنفسك والحاضرين بالسلامة من كل شر.
وفي الحديث: يتعين هذا اللفظ
دون غيره من الأذكار، فلا تقل: سبحان الله، الحمد لله، وتخرج به من الصَّلاة، لا
إله إلاَّ الله، لا تسليم إلاَّ بهذا اللفظ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ
الله» عن يمينك وعن شمالك، سواء كنت إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، تخرج من
الصَّلاة بهذا السَّلام، أي: تنتهي منها.
يعني: التسليم ركن لا بد
من التلفظ به، وأما الالتفات فهو سنة، الالتفات عن يمينه وعن شماله هذا سنة، فلو
لم يلتفت - يعني: سلم مرتين ولم يلتفت - أجزأ ذلك وصحت صلاته؛ لكن الالتفات سنة عن
يمينه وعن يساره.
فيه أنه: لا يكفي أدنى
التفات، وإنما يبالغ في الالتفات «حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّه صلى الله عليه
وسلم ».
هذا مثل الذي قبله عن يمينه وعن يساره، وهذا الالتفات سنة، لو تركه فصلاته صحيحة.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (996)، والنسائي رقم (1142)، وابن ماجه رقم (916).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد