وَعَنْ جَابِرِ
بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ
صلى الله عليه وسلم قُلْنَا: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلاَمُ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «عَلاَمَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا
أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى
فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ، وَشِمَالِهِ»([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.
وَفِي رِوَايَةٍ:
«كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَنُسَلِّمُ
بِأَيْدِينَا، فَقَالَ: مَا بَالُ هَؤُلاَءِ يُسَلِّمُونَ بِأَيْدِيهِمْ
كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شَمْسٍ، إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ
يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يَقُولُ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمُ
عَلَيْكُمْ»([2]). رَوَاهُ
النَّسَائِيّ.
وهذا مثل الأحاديث التي قبله، أنه يخرج من
الصلاة بالتسليمتين عن يمينه وعن شماله.
وفيه: النهي عن أن
يومئ بيده، كانوا يومِّئون بأيديهم عند السَّلام، فنهاهم النَّبِيّ صلى الله عليه
وسلم، وأنكر عليهم، وشبههم بالخيل الشُمس، والفرس الشموس هي التي ترفع ذيلها عند
العَدْوِ والركض. والتشبه بالحيوانات منهي عنه، التشبه بالحيوانات مطلقًا منهي
عنه، فالمسلم لا يتشبه بالحيوانات لا في الصلاة ولا في غيرها، فهذا نهي من
النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالأيدي عند السَّلام، وأنه يجعل يديه
على فخذه مستقرتين.
يعني: ولا يرفع يده، تكون يده على فخذه فلا يرفعها عند السَّلام إشارة إلى السَّلام، كما إذا مررت بأحد أشرت بيدك تسلم عليه، لا هذا
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد