×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»([1])، وَعَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنِ الحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قَالَ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِهِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ، فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلاَةِ، قَالَ: فَإِذَا قَضَيْتَ هَذَا، أَوْ قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا، فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ»([2]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِي وَقَالَ: الصَّحِيحُ أَنَّ قَوْلَهُ: إذَا قَضَيْتَ هَذَا، فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ. مِنْ كَلاَمِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَصَلَهُ شَبَابَةُ عَنْ زُهَيْرٍ، وَجَعَلَهُ مِنْ كَلاَمِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَوْلُهُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِمَّنْ أَدْرَجَهُ، وَقَدِ اتَّفَقَ مَنْ رَوَى تَشَهُّدَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى حَذْفِهِ.

 

  قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»: الحديث الذي مرَّ: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيم» فدل على أنَّه لا يتحلل من الصَّلاة إلاَّ بالتسليم، كما أنَّه لا يدخل في الصَّلاة إلاَّ بالتَّكبير، تكبيرة الإحرام.

قوله: «أَخَذَ عَلْقَمَةُ»: علقمة يعني: الأسود تلميذ ابن مسعود.

قوله: «بِيَدِي فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِهِ: وَأَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِالله»: هذا يسمونه صفة الرِّواية، ابن مسعود أخذ بيد تلميذه علقمة وعلَّمه، والرَّسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيد ابن مسعود وعلَّمه.


الشرح

 ([1])  أخرجه: أبو داود رقم (618)، والترمذي رقم (238)، وابن ماجه رقم (275).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (970)، والنسائي رقم (1053)، والدارمي رقم (1380).