×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

وقوله: «فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلاَةِ»: علمه التَّشهد في الصَّلاة كيف يتشهد؟ مثل ما سبق في تشهد ابن مسعود: «التَّحِيَّاتُ لله...» إلى آخره.

وقوله: «ثُمَّ قَالَ: إذَا قُلْتَ هَذَا أوَ قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ، إنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ»: هذا متمسَّك من يرون أنه لا يشترط التسليم لانتهاء الصلاة، أنه إذا فرغ من التَّشهد فإنَّه إن شاء قام وإن شاء استمر جالسًا، وتكون الصَّلاة قد انتهت، ولو لم يسلم، بهذا أخذ أبو حنيفة رحمه الله، فعنده: يجوز الخروج من الصلاة بدون تسليم.

وقوله: «وَقَالَ: الصَّحِيحُ أَنَّ قَوْلَهُ: إذَا قَضَيْت هَذَا، فَقَدْ قَضَيْت صَلاَتَك»: يعني الدارقطني.

وقوله: «مِنْ كَلاَمِ ابْنِ مَسْعُودٍ»: يعني: موقوفًا، ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا حجة فيه لمن يرى أنه يجوز الخروج من الصلاة بدون تسليم.

وقوله: «فَصَلَهُ شَبَابَةُ عَنْ زُهَيْرٍ، وَجَعَلَهُ مِنْ كَلاَمِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَوْلُهُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِمَّنْ أَدْرَجَهُ»: ممن أدرجه في الحديث.

والمدرج: هو ما كان من كلام الصحابي تفسيرًا لكلمة، ثُمَّ يدرج في الحديث، وهو من كلام الصحابي لا من كلام الرسول، وإنَّما هو تفسير مدرج، هذا هو المدرج.


الشرح