×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَخَ فِي آخِرِ سُجُودِهِ نَفَخَ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ»([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا.

وَرَوَى أَحْمَدُ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «النَّفْخُ فِي الصَّلاَةِ كَلاَمٌ»([2]). رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي «سُنَنِهِ».

 

ولكن الظَّاهر الأوَّل هو أنَّه مصدر ميمي، وكان إذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أحس به، تنحنح لينبهه أنَّه في صلاة.

في هذا: دليل على أنَّ النَّحنحة في الصَّلاة لا بأس بها عند الحاجة؛ ولكن هذا الحديث ضعيف، فلو صح هذا الحديث لدل على أنَّ النَّحنحة للحاجة جائزة في الصَّلاة.

قوله: «نَفَخَ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ»: لما كسفت الشَّمس خرج صلى الله عليه وسلم من بيته فزعًا يخشى أن تكون السَّاعة، فصلَّى بهم صلاة الكسوف، وأطال الصَّلاة بهم في القيام والرُّكوع والسُّجود، ولم ينصرف حتى تجلى الكسوف.

والشَّاهد: أنَّه نفخ فيها، فدلَّ على أنَّ النفخ في الصَّلاة لا يضر. هذا محل الشَّاهد.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (1194)، والبيهقي رقم (3493).

([2])  أخرجه: ابن أبي شيبة رقم (6542).