×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»، زَادَ ابْنُ الْمُثَنَّى: «فِي الصَّلاَةِ»([1]). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ: «فِي الصَّلاَةِ».

 

  يعني: أنهم رووه: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»، أمَّا لفظة: «فِي الصَّلاَةِ»: هذه لم ترد عندهم؛ ولكن البقية رووها في الحديث، فدلَّ هذا على جواز التَّصفيق للنِّساء عند ما ينوب الإمام شيء، والتَّسبيح للرجال. هذا محل الشاهد من الحديث.

وفي قوله: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»: دون لفظ: «فِي الصَّلاَةِ»: يدلُّ على ما سبق أنَّ التَّصفيق من خصائص النِّساء، ولا يجوز للرجال أن يصفقوا عندما يعجبهم شيء؛ بل يسبحوا، كان النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء سبح الله، أو كبَّر الله.

***


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري (1203)، ومسلم رقم (422).