×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ: «ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ - يَعْنِي صَلاَةَ الصُّبْحِ -، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ»([1]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشِّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ»([2]).

هذا فيه: أن من الالتفات التفات يجوز للحاجة: بعد أن أورد الأحاديث التي تنهى عن الالتفات، أورد هذا وبَيَّنَ أنه يجوز الالتفات إذا كان لحاجة، كأن يخشى من عدو أن يأتي من جهة من الجهات، فيلتفت إلى تلك الجهة من أجل أخذ الحذر، الله جل وعلا قال: ﴿وَخُذُواْ حِذۡرَكُمۡۗ ْ[النساء: 102].

وفي هذه الحالة أو الحادثة كان سبب التفات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشعب أنه كان أرسل رجلاً يحرس في الليل تلك الجهة، لئلا يهجم عليهم العدو منها، فكان مع كونه أرسل من يحرس يلتفت صلى الله عليه وسلم هو أيضًا، لئلا ينتهز العدو فرصة انشغال المسلمين بصلاتهم فيهجم عليهم، ولذلك شُرِعت صلاة الخوف، للتحرز من العدو وكيد العدو، فدلّ هذا على جواز الالتفات في الصَّلاة لحاجة.

***


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (916)، والبيهقي رقم (3868).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (916)، والبيهقي رقم (3868).