وَعَنْ مَيْمُونَةَ
رضي الله عنها: «أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا، لاَ تُصَلِّي وَهِيَ
مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، هُوَ
يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ»([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
قوله: «وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ
مَسْجِدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم » يعني: محاذية للمسجد من الخارج؛
لأنَّ الحائض لا تدخل المسجد، إنَّما هي محاذية له من الخارج، قريبة منه.
وقوله: «وَهُوَ
يُصَلِّي» يعني: صلاة الليل.
وقوله: «عَلَى
خُمْرَتِهِ»: الخمرة: الفراش الذي يصلي عليه الإنسان، يسمى خمرة قطعة من
القماش أو من الخوص يصلي عليها.
وقوله: «إذَا سَجَدَ
أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ»: دلَّ هذا على أنَّها قريبة منه، يصيبها بعض ثوبه
إذا سجد؛ لأنَّه يسجد معه ثوبه، ما يكفته، يصيبها شيء من ثوبه، دل على قربها منه
مع أنَّها حائض.
دل هذا: على جواز اعتراض
المرأة أو الرجل أمام المصلي بالنوم والاضطجاع، وأنَّه لا يضر أن تكون المرأة
حائضًا.
وميمونة: هي ميمونة بنت الحارث أمَّ المؤمنين رضي الله عنها، خالة ابن عباس، أخت أم الفضل زوج عباس بن عبد المطلب وأم أولاده الفضل وعبد الله بن عباس.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (333).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد