وَعَنْ عَبْدِ الله
بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
«إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ
يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ
آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ
الأَْسْوَدُ» قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الأَْسْوَدِ مِنَ
الْكَلْبِ الأَْحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الأَْصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي،
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ:
«الْكَلْبُ الأَْسْوَدُ شَيْطَانٌ»([1]). رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ إلاَّ الْبُخَارِيَّ.
قوله: «يَقْطَعُ
الصَّلاَةَ: الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ»: يعني: اختلفوا في كلمة «يَقْطَعُ»:
هل هو قطع إبطال أو قطع نقصان؟ الجمهور على أنَّه قطع نقصان، وليس قطع إبطال.
قوله: «وَيَقِي مِنْ
ذَلِكَ مِثْلُ مُؤخِرَةِ الرَّحْلِ»: هذه زيادة مسلم رحمه الله تدل على: أنَّه إذا مر
الكلب أو الحمار أو المرأة من وراء السترة، أنَّ هذا لا يضر، وتكون السترة كما سبق
بمقدار مؤخرة الرحل.
فدلَّ على: أنَّ مرور هؤلاء
الثلاثة إنَّما يكون محظورًا إذا كان بدون سترة.
قوله: «وَالْكَلْبُ
الأَْسْوَدُ»: الحديث الذي قبله الكلب مطلقًا، وهذا قيده بالكلب الأسود.
قوله: «الْكَلْبُ الأَْسْوَدُ شَيْطَانٌ»: من شياطين الدواب، شيطان ليس من شياطين الجن؛ بل من شياطين الدواب، الدواب فيها شياطين.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد