قوله: «مِثْلَ
أَنْ يَنْزِلَ بِمَكَانٍ وَيُصَلِّيَ فِيهِ لِكَوْنِهِ نَزَلَهُ لاَ قَصْدًا
لِتَخْصِيصِهِ بِهِ بِالصَّلاَةِ وَالنُّزُولِ فِيهِ»؛ وإنما نزل به للراحة،
أو للنوم، أو للأكل.
قوله: «فَإِذَا قَصَدْنَا تَخْصِيصَ ذَلِكَ
الْمَكَانِ بِالصَّلاَةِ فِيهِ، أَوِ النُّزُولِ لَمْ نَكُنْ مُتَّبعِينَ»؛
لأنَّ هذا ليس محل اتباع واقتداء.
قوله: «بَلْ هَذَا مِنَ الْبِدَعِ الَّتِي كَانَ
يَنْهَى عَنْهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ». عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما
رأى ناسًا يذهبون إلى الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان، ويصلون عندها أمر
بقطعها؛ لأن هذا ليس محل الصلاة، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم نزل وبايع
تحتها، لكن هذا من باب العادة، ولم يخص الشجرة هذه لأنها فاضلة، أو لأن لها مزية
على الشجر، وإنما استظل بها كما يستظل بغيرها.
قوله: «إنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّهُم
اتَّبَعُوا آثَارَ أَنْبِيَائِهِمْ فَاِتَّخَذُوهَا كَنَائِسَ وَبِيَعًا، فَمَنْ
عَرَضَتْ لَهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ، وَإِلاَّ فَلْيَمْضِ»؛ لأن الرسول صلى
الله عليه وسلم إنما صلى في هذا المكان الذي كانوا يطلعون إليه مصادفة، وأدركته
الصلاة فيه، فصلى فيه، فلا يُتخذ متعبدًا في المستقبل، وإنما هذه طريقة بني
إسرائيل، وهذا من الغلو، ووسيلة من وسائل الشرك، ولو أننا تتبعنا المنازل والأمكنة
التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وغزواته، لبُنيت الأرض كلها
التي وطئتها أقدام الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أحد فعل هذا من الأمة؛ فدل على
أن هذا من الغلو الذي ما أنزل الله به من سلطان، وبالتالي يَؤول إلى الشرك؛ لأنه
يتبرك في هذه الأمكنة.
قوله: «فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه
وسلم لَمْ يَقْصِدْ تَخْصِيصَهُ بِالصَّلاَةِ فِيهِ». الرسول صلى الله عليه
وسلم لم يقصد هذا المكان لخاصيته، وإنما صلى فيه لحاجته
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد