وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِمَّا
تَنَازَعَ فِيهِ الصَّحَابَةُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهِ الرَّدُّ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
وَنَظَائِرُ هَذَا كَثِيرَ، فَلاَ يَكُونُ شَرِيعَةً لِلأُْمَّةِ إلاَّ مَا
شَرَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وَمَنْ قَالَ مِنَ
الْعُلَمَاءِ: «إنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ فَإِنَّمَا قَالَهُ إذَا لَمْ
يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلاَ عُرِفَ نَصٌّ يُخَالِفُهُ، ثُمَّ
إذَا اشْتَهَرَ وَلَمْ يُنْكِرُوهُ كَانَ إقْرَارًا عَلَى الْقَوْلِ، فَقَدْ
يُقَالُ: هَذَا إجْمَاعٌ إِقْرَاري» إذَا عُرِفَ أَنَّهُمْ أَقَرُّوهُ وَلَمْ
يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَهُمْ لاَ يُقِرُّونَ عَلَى بَاطِلٍ. وَأَمَّا إذَا
لَمْ يَشْتَهِرْ فَهَذَا إنْ عُرِفَ أَنَّ غَيْرَهُ لَمْ يُخَالِفْهُ فَقَدْ
يُقَالُ: هُوَ حُجَّةٌ، وَأَمَّا إذَا عُرِفَ أَنَّهُ خَالَفَهُ فَلَيْسَ
بِحُجَّةِ بِالاِتِّفَاقِ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يُعْرَفْ هَلْ وَافَقَهُ غَيْرُهُ
أَوْ خَالَفَهُ لَمْ يَجْزِمْ بِأَحَدِهِمَا، وَمَتَى كانت السُّنَّةُ تَدُلُّ
عَلَى خِلاَفِهِ كَانَتِ الْحُجَّةُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم، لاَ فِيمَا يُخَالِفُهَا بِلاَ رَيْبٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.
****
الشرح
قوله: «وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِمَّا تَنَازَعَ فِيهِ الصَّحَابَةُ»، أمثال هذه الشواهد التي أوردها الشيخ من الخلاف في المسائل التي تنازع فيها الصحابة رضي الله عنهم مع جلالة قدرهم؛ وذلك لعذر من الأعذار؛ لرفع الملام عن الأئمة الأعلام، فإن المخالف قد يكون لم يبلغه الدليل، وما كل أحد يحيط بالأدلة، أو يكون بلغه الدليل ولكن رأى أنه لا يصح من ناحية السند، أو بلغه الدليل ورأى أنه صحيح، ولكن أخذ باحتمالٍ ظهر له في الدليل دون غيره، فالأعذار كثيرة، ولكن الشأن في قيام الحجة على أحد الأقوال.
الصفحة 20 / 562
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد