×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الثاني

 لأنه سفر عبادة، ولا يجوز تخصيص مكان بها والسفر إليه إلا هذه المساجد الثلاثة؛ لأن الصلاة تضاعف فيها، فيسافر إليها لأجل الصلاة فيها والاعتكاف فيها، وأن لها ميزة على غيرها، كالطواف بالبيت العتيق: ﴿وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ [الحج: 29]، ﴿وَطَهِّرۡ بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلۡقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ [الحج: 26] فيحرم السفر لزيارة القبور، لأنه وسيلة إلى الشرك، وداخل في النهي في هذا الحديث السفر لغير هذه المساجد الثلاثة لأجل الصلاة فيها.

والسفر إلى المسجد النبوي ليس من أجل القبر كما يتوهم الجهال أو الخرافيون، وإنما من أجل أن الصلاة فيه بألف صلاة، ولكن مَن زار المدينة لقصد الصلاة في المسجد النبوي يُستحب له أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تبعًا لا قصدًا، وإلا لا يجوز السفر لزيارة القبور؛ لا قبور الأنبياء ولا غيرها؛ لأنَّ هذا وسيلة إلى الشرك، ودعاء غير الله سبحانه وتعالى.

وهذه المسألة يغالط فيها من يغالط، وقد جمعوا أحاديث موضوعة أو ضعيفة شديدة الضعف لا يُحتج بها في مشروعية السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن السبكي جمع أحاديث منها ما هو موضوع ومنها ما هو ضعيف شديد الضعف ليستدل بها على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فنَّدها الإمام ابن عبد الهادي في كتابه «الصارم المنكي في الرد على السبكي»، وهو كتاب مطبوع - ولله الحمد - ومتداول.

وقد ذكر العلماء أن كل الأحاديث الواردة في السفر لقبره صلى الله عليه وسلم لا يحتج بها؛ لأنها إما موضوعة وكذب، وإما ضعيفة شديدة الضعف، ولا تقوى أن تعارض قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُشَدُّ الرَّحَّالُ إلاَّ إلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ»، فهذا حديث صحيح لا تعارضه تلك الأحاديث التي لا يُحتج بها.


الشرح