وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ
نَذَرَ أَنْ يَأْتِيَ قَبْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ مَالِكٌ: إنْ
كَانَ أَرَادَ الْقَبْرَ فَلاَ يَأْتِهِ، وَإِنْ أَرَادَ الْمَسْجِدَ
فَلْيَأْتِهِ. ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ: «لاَ تُشَدُّ الرَّحَّالُ إلاَّ إلَى
ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ»، ذَكَرَهُ الْقَاضِي إسْمَاعِيلُ فِي مَبْسُوطِهِ.
****
الشرح
قوله: «وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَأْتِيَ قَبْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ». الإمام مالك إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة رحمه الله سُئل عن رجلٍ نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا منذر مبتدع، فقال: «إنْ كَانَ أَرَادَ الْقَبْرَ فَلاَ يَأْتِهِ»؛ لأن هذا لا دليل عليه، «وَإِنْ أَرَادَ الْمَسْجِدَ فَلْيَأْتِهِ»؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُشَدُّ الرَّحَّالُ إلاَّ إلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ»، وبين الحديث الآخر القصد منه؛ وذلك أن الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى مضاعفة على غيرها، فتقصد هذه المساجد لأجل الصلاة فيها وطلب المضاعفة، أما القبر فلا يقصد ولا يسافر إليه، سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره؛ لأن هذا من الغلو، ومن وسائل الشرك، ولا حاجة إلى أن تسافر إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان قصدك الصلاة على الرسول، نصلي عليه في أي مكان، وستبلغه صلاتك، قال صلى الله عليه وسلم: «وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي» ([1]).
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (2042)، وأحمد رقم (8804).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد