×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الثاني

 وما دام أنه عبادة فلا يجوز أن ينذر لغير الله، فلا ينذر للقبور والأضرحة والأموات تقربًا إليهم.

قوله: «وَلاَ يُحْلَفُ إلاَّ بِاللَّهِ»؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُم، مَنْ كَانَ حَالِفاً، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُت» ([1])، وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» ([2])، فلا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل، أو بصفةٍ من صفاته، أو اسم من أسمائه.

قوله: «وَلاَ يُدْعَى إلاَّ اللَّهُ»، دعاء العبادة والتضرع والخضوع.

قوله: «وَلاَ يُسْتَغَاثُ إلاَّ بِاللَّهِ» فيما لا يقدر عليه إلا الله، كشفاء المرضى، وإعطاء الأرزاق وغير ذلك، ولا يُستغاث في الشدائد والكربات التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل؛ أمَّا الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه فلا بأس بها، قال تعالى: ﴿ۖ فَٱسۡتَغَٰثَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِي مِنۡ عَدُوِّهِۦ [القصص: 15]، فالاستغاثة بين الناس فيما يقدرون عليه لا بأس بها، أما الاستغاثة في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، فهي عبادة، ولا يجوز إلا لله عز وجل، والاستغاثة أخص من الدعاء؛ لأن الاستغاثة إنما تكون عند الضرورة وعند شدة الحاجة.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (2679)، ومسلم رقم (1646).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (3251)، والترمذي رقم (1535)، وأحمد رقم (6072).