×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الثاني

 وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إلَى الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ، لِكَوْنِ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ بَنَاهَا أَنْبِيَاءُ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَلاَ يُنْذَرُ إلاَّ لِلَّهِ، وَلاَ يُحْلَفُ إلاَّ بِاللَّهِ، وَلاَ يُدْعَى إلاَّ اللَّهُ، وَلاَ يُسْتَغَاثُ إلاَّ بِاللَّهِ.

****

الشرح

لا يجوز السفر للعبادة في مكانٍ إلا إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام؛ وهذا بناه إبراهيم الخليل عليه السلام، والمسجد النبوي؛ وهذا بناه محمد صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى في فلسطين؛ وهذا بناه إسحاق بن إبراهيم عليه السلام، وقيل: بناه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. فهذه المساجد بناها الأنبياء، فلذلك امتازتْ على غيرها من المساجد في أنها يُشرع السفر لأجل الاعتكاف فيها والصلاة فيها، أمَّا ما عداها من المساجد فسواء، لا يُخص منها مسجد، فلا يُسافر لأجل مسجد من المساجد في الأرض، كالمسجد الأموي في الشام أو غيره؛ لأنَّ المساجد كلها سواء إلا هذه المساجد الثلاثة؛ لما لها من مزيةٍ على غيرها.

قوله: «وَلاَ يُنْذَرُ إلاَّ لِلَّهِ»، فلا يُنذر للقبور والأضرحة والأموات كما يفعله القبوريون، وإنما ينذر لله عز وجل؛ لأنَّ النذر نوع من أنواع العبادة، والعبادة بجميع أنواعها لا تصلح إلا لله، والنذر عبادة بدليل قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ [الإنسَان: 7]، وقال تعالى: ﴿وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ [الحج: 29]، وقال تعالى: ﴿وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوۡ نَذَرۡتُم مِّن نَّذۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُهُۥۗ [البقرة: 270]، وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِه» ([1])، فالنذر عبادة،


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (6696).