قوله: «وَهُوَ
الْحَلِفُ بِالْمَخْلُوقَاتِ». الحلف بالمخلوقات لا ينعقد؛ لأنه ليس يمينًا.
قوله: «فَلَوْ حَلَفَ بِالْكَعْبَةِ، أَوْ
بِالْمَلاَئِكَةِ، أَوْ بِالأَْنْبِيَاءِ، أَوْ بِأَحَدٍ مِنَ الشُّيُوخِ، أَوْ
بِالْمُلُوكِ؛ لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ». فهي يمين باطلة؛ لأنها حلف بمخلوق،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ
حلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ».
قوله: «وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ
الْمُتَقَدِّمِينَ أَنَّهُ تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ بِأَحَدٍ مِنَ الأَْنْبِيَاءِ
إلاَّ فِي نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم ». لم يقل أحد من العلماء: إن الحلف
بالمخلوق ينعقد، إلا أنهم اختلفوا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل ينعقد
ويجوز أو لا ينعقد؟
والصحيح: أنه لا ينعقد؛ لأن
قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ
حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»، وقوله: «مَنْ حلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ
أَوْ أَشْرَكَ»، هذا عام يعم الحلف بالأنبياء والملائكة والرسل والأنبياء،
فالحلف بالمخلوق مطلقًا لا يجوز؛ لأن فيه تعظيم للمحلوف به، والتعظيم حق لله
سبحانه وتعالى، فأنت إذا حلفت بشيء فقد عظمته.
قوله: «فَإِنَّ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَيْنِ»،
رواية بالمنع، ورواية بالجواز، والراجح: رواية المنع؛ لعموم الحديث.
قوله: «وَقَدْ طَرَدَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ - كَابْنِ
عَقِيلٍ - الْخِلاَفَ فِي سَائِرِ الأَْنْبِيَاءِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ». هذا
القياس ضعيف؛ لأن الأصل الذي هو الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم به، فلا
يقاس عليه.
قوله: «وَأَصْلُ الْقَوْلِ بِانْعِقَادِ الْيَمِينِ بِالنَّبِيِّ ضَعِيفٌ شَاذٌّ». هذا القياس ضعيف؛ لأن الأصل ضعيف.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد