×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الثاني

قوله: «وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لاَ تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ بِهِ كَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ». الرواية الثانية عن أحمد لا تنعقد اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما عليه الجمهور وبقية الأئمة، وهو الصحيح؛ لعموم الحديث.


الشرح