قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ القدوريُّ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى
بِشَرْحِ الْكَرْخِي: قَالَ بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ: سَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ
قَالَ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يَنْبَغِي لأَِحَدٍ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ
إلاَّ بِهِ، وَأَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِك أَوْ
بِحَقِّ خَلْقِك. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ، قَالَ أَبُو يُوسُفَ: مَعْقِدُ
الْعِزِّ مِنْ عَرْشِهِ هُوَ اللَّهُ، فَلاَ أَكْرَهُ هَذَا وَأَكْرَهُ أَنْ
يَقُولَ: بِحَقِّ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ، وَبِحَقِّ الْبَيْتِ وَالْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ.
قَالَ القدوريُّ:
الْمَسْأَلَةُ بِخَلْقِهِ لاَ تَجُوزُ؛ لأَِنَّهُ لاَ حَقَّ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى
الْخَالِقِ، فَلاَ يَجُوزُ يَعْنِي وِفَاقًا، وَهَذَا مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ
وَأَبِي يُوسُفَ وَغَيْرِهِمَا يَقْتَضِي الْمَنْع أَنْ يُسْأَلَ اللَّهُ
بِغَيْرِهِ.
****
الشرح
قوله: «يحَقِّقُ هَذَا الأَْمْرَ أَنَّ
التَّوَسُّلَ بِهِ وَالتَّوَجُّهَ بِهِ لَفْظٌ فِيهِ إجْمَالٌ وَاشْتِرَاكٌ
بِحَسَبِ الاِصْطِلاَحِ»، سبق هذا في أول الكلام أن التوسل لفظ مجمل، منه ما
هو حق، ومنه ما هو باطل، فلا يجوز التوسل مطلقًا، ولا يمنع مطلقًا، بل لا بدَّ فيه
من تفصيلٍ، هو ما سبق إلى الآن.
قوله: «فَمَعْنَاهُ فِي لُغَةِ الصَّحَابَةِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ الدُّعَاءَ وَالشَّفَاعَةَ فَيَكُونُونَ مُتَوَسِّلِينَ وَمُتَوَجِّهِينَ بِدُعَائِهِ وَشَفَاعَتِهِ». لغة الصحابة رضي الله عنهم أن المراد بالتوسل بالمخلوق التوسل بدعائه وشفاعته، كما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالسقيا إذا أجدبوا، فيدعو الله لهم فيسقون، هذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يجوز التوسل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته في حياته وبعد موته؛ أمَّا التوسل بطلب دعائه وشفاعته فهذا لا يجوز إلا حال حياته، وأما التوسل بذاته فلا يجوز مطلقًا، لا في حياته ولا بعد موته.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد