×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الثاني

 بِخِلاَفِ قَوْلِهِمْ: أَسْأَلُك بِجَاهِ نَبِيِّنَا أَوْ بِحَقِّهِ، فَإِنَّ هَذَا مِمَّا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ فِعْلُهُ، وَلَمْ يَكُنْ مَشْهُورًا بَيْنَهُمْ وَلاَ فِيهِ سُنَّةٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بَلِ السُّنَّةُ تَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنْهُ، كَمَا نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَغَيْرِهِمَا.

****

الشرح

قوله: «بِخِلاَفِ قَوْلِهِمْ: أَسْأَلُكَ بِجَاهِ نَبِيِّنَا أَوْ بِحَقِّهِ، فَإِنَّ هَذَا مِمَّا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ فِعْلُهُ». جمهور العلماء المحققين لا يجيزونه السؤال بجاهه أو حقه صلى الله عليه وسلم، وإن ورد عن بعضهم شيء، فالعبرة بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الأكثر من العلماء بخلاف هذا، فلا عبرة بذلك إن وجد أو نقل؛ لأن بعض الناس يعتمد على أدنى شيء، إذا كان له هوى أو رغبة في الشيء يلتمس الحكايات والخرافات، أو الأحاديث الضعيفة، أو النقول عن بعض المجتهدين الذين ليس اجتهادهم حجة، إنما الحجة بالكتاب والسنة، وإجماع الأمة.

قوله: «وَلَمْ يَكُنْ مَشْهُورًا بَيْنَهُمْ وَلاَ فِيهِ سُنَّةٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم » أي: لا عبرة به حتى لو ورد عن بعض السابقين ما دام ليس عليه دليل.

قوله: «بَلِ السُّنَّةُ تَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنْهُ، كَمَا نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَغَيْرِهِمَا». كما سبق أن أبا حنيفة كره أن يسأل بمعاقد العرش من عرشه؛ لأن معاقد العز مخلوقة.


الشرح