قوله: «وَلَكِنْ كَثِيرٌ مِنَ
النَّاسِ لاَ يَقْصِدُ بِالزِّيَارَةِ إلاَّ الْمَعْنَى الأَْوَّلَ، فَكَرِهَ
مَالِكٌ أَنْ يَقُولَ: زُرْت قَبْرَهُ»، المعنى الأول الممنوع: أن يزوروه
ويدعوه، أو يزوره ويتوسل به أو يدعو عنده، فهذه زيارة ممنوعة.
قوله: «لِمَا فِيهِ مِنْ إيهَامِ الْمَعْنَى
الْفَاسِدِ الَّذِي يَقْصِدُهُ أَهْلُ الْبِدَعِ وَالشِّرْكِ». كون مالك رحمه
الله يكره أن يقول: زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لأمرين:
الأمر الأول: تبين لنا أنه لم
يرد هذا اللفظ.
الأمر الثاني: أنهم يقصدون
بزيارة القبور الزيارة الشركية.
فكره مالك هذا
القول؛ لأنه مجمل، فإن زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للسلام عليه فهو جائز،
وإن زرته لدعائه، أو للدعاء به، أو الدعاء عنده فهو ممنوع.
قوله: «الثَّالِثَةُ أَنْ يُقَالَ: أَسْأَلُكَ
بِفُلاَنٍ، أَوْ بِجَاهِ فُلاَنٍ عِنْدَكَ، وَنَحْو ذَلِكَ»، تقدم أن زيارة
القبور على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: زيارة شركية، كأن
يستغيث بالميت، أو يطلب منه الحوائج، أو يشكو إليه.
النوع الثاني: زيارة بدعية، كأن
يدعو الله عند قبره، أو يتوسل به بذاته.
النوع الثالث: أن يزور القبور
ليسأل بجاه الميت أو بحقه، هذه أيضًا بدعية؛ لأنه لا يسأل بالجاه ولا بالحق كما
سبق بيانه.
قوله: «وَتَقَدَّمَ أَيْضًا أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عَنِ الصَّحَابَةِ، بَلْ عَدَلُوا عَنْهُ إلَى التَّوَسُّلِ بِدُعَاءِ الْعَبَّاسِ وَغَيْرِهِ»، ليس بمشهورٍ عن الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنهم لما أجدبوا لم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت أن يدعو الله لهم
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد