الشهادتين، كما قال
لمعاذٍ لما بعثه إلى اليمن: «سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ،
فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ
اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وأَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ
عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» ([1]) والصلاة أول من
يُحاسب عليه العبد من عمله قال عون بن عبد الله: إنَّ العبد إذا دخل قبره سُئِل عن
صلاته أول شيءٍ سُئِل عنه. فإن جازت له نُظر فيما سوى ذلك من عمله، وإن لم تجز له
لم ينظر في شيء من عمله بعد. ويدل على هذا الحديث الذي في المسند والسنن من رواية
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ
الْعَبْدُ مِنْ عَمَلِهِ يُحَاسَبُ عَنْ صَلاَتِهِ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ
أَفْلَحَ وَنجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ» ([2]).
والصلاة أكثر الفروض ذكرًا في القرآن، وأهل النار لما يسألون ﴿مَا سَلَكَكُمۡ فِي سَقَرَ﴾ [المدثر: 42]، يبدؤون الجواب بقولهم: ﴿قَالُواْ لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ﴾ [المدثر: 43]. والصلاة لا يسقط فرضها بحال من الأحوال ما دام عقل العبد ثابتًا، فيصلّيها على حسب حاله فتجب على المقيم والمسافر والصحيح والمريض، والآمن والخائف، لكن المعذور يصلي على حسب حاله ومنتهى قدرته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَى جَنْبٍ» ([3]). والصلاة تجب على الحر، والعبد والذكر والأنثى والغني والفقير،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (6937)، ومسلم رقم (19).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد