قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ
كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ﴾ [المؤمنون: 51]،
وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا
رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ﴾ [البقرة: 172]، وقال
تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا
كَسَبۡتُمۡ﴾ [البقرة: 267]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ
تَعَالَى طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا» ([1]) ونهى سبحانه عن أكل
الحرام والإنفاق من الحرام، فقال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ﴾ [آل عمران: 130]
وقال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم
بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ [النساء: 29] وقال تعالى: ﴿قُل لَّا يَسۡتَوِي
ٱلۡخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوۡ أَعۡجَبَكَ كَثۡرَةُ ٱلۡخَبِيثِۚ﴾ [المائدة: 100].
هذا وإن من المكاسب الخبيثة المحرمة المكاسب التي يحصل عليها الإنسان من بيع المواد المحرمة؛ فإن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأَْصْنَامِ» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لاَ، هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ تعالى لَمَّا حَرَّمَ (عَلَيْهِمْ) ([2]) شُحُومَ الْمَيْتَةِ جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» ([3]) رواه البخاري ومسلم وغيرهما وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ» ([4]) رواه أحمد وأبو داود.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (1015).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد