من هذين الحديثين
الشريفين يتبين أن بيع المواد المحرمة محرم وأن الكسب الذي يأتي من هذا الطريق كسب
محرم يجب على المسلم أن يبتعد عنه، فكما أن شُرب المُسكِر حرام وكبيرة من كبائر
الذنوب فكذلك بيعه وأكل ثمنه.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم بائع الخمر ومبتاعها وآكل ثمنها في جملة من لعنهم فيها، وكذلك بيع المخدرات وأكل ثمنها من أعظم المحرمات وأخبث المكاسب، وهي أشد من الخمر، ويجب تأديب مروِّجها ببيع أو غيره ومعاقبته بأشد العقوبات، وإذا تكرر منه ترويجها فإنه يقتل؛ لأنه من أعظم المفسدين الذين يسعون في الأرض فسادًا. ويحرم على المسلم بيع المفتِّرات من القات والدخان؛ لأن القات والدخان من الخبائث ويلحقان أضرارًا بالغةً بالإنسان من خبث الرائحة وتغير اللون والأمراض الخطيرة التي ثبت بالطب والمشاهدة حدوثها بمَن يتعاطون القات والدخان، فالذي يبيع هاتين المادتين يبيع خبائث ضارّة، وينشر الأمراض الخبيثة بين الناس، إضافة إلى أن تعاطي الدخان بالنسبة لصغار السن يسبب لهم فساد الأخلاق والأعراض ويسهّل للخبثاء إفسادهم وفعل الفاحشة بهم، فلا يجوز للمسلم الذي يخاف الله أن يبيع الدخان ويتجر به، ويجب على ولاة الأمور المنع من ذلك وتأديب من يبيعه، ويجب على المسلمين عمومًا أن ينكروا على مَن يفعل ذلك ويناصحوه ويأخذوا على يده إنقاذًا له ولأنفسهم ولأولادهم ومجتمعهم من شره لأنه أصبح كالقرحة الخبيثة في الجسم لا بد من علاجها لئلا تقضي على الجسم، ومما يحرم بيعه والاتجار به وأكل ثمنه آلات اللهو بجميع أنواعها واختلاف أسمائها من المعازف والمزامير والأفلام
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد