عصيان لأزواجهن فيما
يجب عليهن لهم فذكروهن ما أوجب الله عليهن في كتابه من حسن العشرة للزوج وما عليهن
من الوعيد في مخالفة ذلك؛ فإن لم يُجدِ فيهن الوعظ فعاقبوهن بالهجر، وهو الإعراض
عنهن في الفرش؛ لأن ذلك يشق عليهن فيحملهن على الانقياد لأزواجهن والعودة إلى
طاعتهم؛ فإن لم يجد في الزوجة الهجران فإنها تعاقب بما هو أشد منه وهو الضرب غير
الشديد؛ فإن الضرب هو الذي يصلحها لزوجها ويحملها على توفيه حقه...
وكل هذه الإجراءات
يتخذها الزوج مع زوجته دون تدخل من أحد خارجي فإن استمر الشقاق بين الزوجين فقد
أمر الله بالتدخل بينهما للإصلاح قال تعالى: ﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ﴾ [النساء: 35] فأمر
سبحانه عند تطور الخلاف بين الزوجين بتشكيل هيئة للنظر في إزالته تتكون من عضوين
يتحليان بالإنصاف والعدل، أحدهما من أسرة الزوج، والثاني من أسرة الزوجة، يدرسان
ملابسات الخلاف ويأخذان على يد المعتدِي من الزوجين، وينصفان المعتدَى عليه،
ويسويان النزاع. كل هذه الإجراءات لإبقاء عقد النكاح واستمرار الزوجية، فإذا لم
تُجدِ وكان في بقاء الزوجية ضرر على الزوجين أو أحدهما بدون مصلحة راجحة فقد شرع
الله الفراق بينهما بالطلاق.
فالطلاق هو آخر المراحل وهو في مثل هذه الحالة رحمة من الله يتخلص به المتضرر، ويتيح له الفرصة للحصول على بديل أحسن، قال تعالى: ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغۡنِ ٱللَّهُ كُلّٗا مِّن سَعَتِهِۦۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمٗا﴾ [النساء: 130].
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد