أي وإن لم يصطلحا بل
تفرقا فليحسنا ظنهما بالله فقد يقيض للرجل امرأة تقر بها عينه، ويقيض للمرأة رجلاً
يوسع عليها به...
وإذا كان الزوج لا
يرغب في الزوجة ولا يريدها، وإنما يمانع في طلاقها من أجل أن تفتدي منه بمال فقد
حرم الله عليه هذا وأمره بطلاقها فورًا من غير أن يأخذ منها شيئًا، قال تعالى: ﴿وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ
لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19] أي لا
تضار أيها الزوج زوجتك في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقًّا من حقوقها
عليك على وجه القهر لها والإضرار، أو لتبذل لك مالاً تفدي به نفسها منك.
قال ابن عباس: يعني
الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي به، وأما إذا
كانت المرأة هي التي لا تريد الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته والقيام بحقوقه
فلها أن تفتدي منه بما أعطاها ولا حرج عليها في بذلها له ولا حرج عليه في قبول ذلك
منها، قال تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن
تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيًۡٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا
يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ﴾ [البقرة: 229].
أيها المسلمون: إن الله جعل الطلاق حلاً أخيرًا بعد ما تفشل كل الحلول لحسم النزاع وبقاء الزوجية، فهو كالدواء الذي يستعمل عند الحاجة ووفق طريقة خاصة رسمها الشارع، فإذا استعمل من غير حاجة أو استعمل على غير الطريقة المرسومة فإنه يضر كما يضر الدواء المستعمل على غير حاجة أو استعمل على غير الطريقة المرسومة فإنه يضر كما يضر الدواء المستعمل على غير أصوله؛ ولهذا ورد في الحديث: «إِنَّ أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاَق» ([1]) رواه أبو داود وابن ماجه.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (2178)، وابن ماجه رقم (2018).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد