وبهذا يتبين أن
الشارع أباح الطلاق في حال الحاجة إليه ووضع له نظامًا يجعله لا يقع إلا في أضيق
الحدود، وحينئذ لا يحصل منه ضرر على أحد من الزوجين...
قال أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لاَ يُطَلِّقُ أَحَدٌ للسنة فيندم» وقال أيضًا:
«لو أن الناس أخذوا بما أمر الله في الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدًا،
فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ يَدَعْهَا ما بينها وبين أن تَحِيضَ ثَلاَثًا
فمتى شاء راجعها».
هذا وبعض الناس
يتلاعبون في الطلاق، فبعضهم يطلق عند أدنى سبب وعند أول إشكال بينه وبين زوجته
فيضر بنفسه وبزوجته وبأولاده.
والبعض الآخر يتزوج
ويطلق ويتزوج ويطلق، من غير مبرر للطلاق إلا أنه أصبح عادة له وعرف به. ومثل هذا
ينبغي أن يعلم أن فعله هذا مكروه؛ لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فالطلاق بغيض
إلى الرحمن، حبيب إلى الشيطان، والمسلم يبغض ما يبغضه الله، ومن الناس من يجري
الطلاق على لسانه بسهولة وبأدنى مناسبة فيستعمله بدلاً من اليمين، إذا أراد أن
يحلف على نفسه أو على غيره، قال: علي الطلاق، فإذا انتقضت يمينه وقع في الحرج وصار
يسأل عن الحلول التي تنقذه من هذا الطلاق الذي حلف به، وبعض الناس لا يتورع عن
الطلاق المحرم فيبتُّ زوجته بالثلاث دفعةً واحدةً.
وكل هذا بسبب تلاعب الشيطان ببني آدم ليوقعهم في الحرج ويورطهم في الحرام، فإذا بَتَّ زوجته بالثلاث وندم على ذلك صار يبحث عمن يفتيه، ويخلِّصه من هذا المأزق.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد