والملابس والمناكح
والمكاسب وغيرها مما نص الله على حِلِّه، أو لم يرد دليلٌ بتحريمه، فيبقى على
الإباحة.
القسم الثاني: الحرام البيِّن:
وهو الخبائث من المآكل والمشارب والملابس والمناكح والمكاسب وغيرها مما نص الله
على تحريمه، أو ظهر خبثه وضرره: كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، والخمر والزنا،
ونكاح المحارم، والربا، والميسر، وأكل أموال الناس بالباطل من الغصب، والسرقة،
والظلم، والرشوة، والغش، والخديعة أو أخذها بالخصومات الفاجرة، والأيمان الكاذبة وشهادات
الزور إلى غير ذلك من أنواع الظلم.
فالحلال البيِّن
كلٌّ يعرفه: العالم والجاهل، ونفس المؤمن تطمئن إليه، وله آثارٌ طيبةٌ على القلب
والسلوك، وله فوائد صحيةٌ للجسم والقلب؛ لأنه يغذي تغذيةً طيبةً، ويقوي على
الطاعة، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ
كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ﴾ [المؤمنون: 51].
وموقف المسلم من هذا
القسم أن يأخذه ويتمتع به من غير إسرافٍ، ويتقوى به على طاعة الله، ويشكر الله
عليه.
والحرام البيِّن:
أيضًا كلٌّ يعرفه: العالم والجاهل، ونفس المؤمن لا تطمئن إليه، وله آثارٌ قبيحةٌ
على القلب والسلوك، وله أضرارٌ صحيةٌ على الجسم والقلب؛ لأنه يغذي تغذيةً خبيثةً.
وموقف المسلم من هذا القسم اجتنابه والابتعاد عنه. لا يدخله في ماله، ولا يأكل منه، ولا يلبس منه ولا يستعمله بأي نوعٍ من الاستعمال؛ لأنه مأمورٌ بتركه واجتنابه وعدم القرب منه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد