· والمضارة
بالناس على نوعين:
النوع الأول: أن يضارهم في غير
مصلحةٍ تعود عليه في نفسه. وهذا لا شك في تحريمه وقبحه وقد ورد في القرآن الكريم
النهي عن المضارة في مواضع: منها المضارة في الوصية، قال تعالى: ﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ
يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ﴾ [النساء: 12].
وفي الحديث عن أبي
هريرة مرفوعًا: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ
سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُضَارَّ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَدْخُلُ
النَّارَ» ([1]) ثم تلا: ﴿تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ﴾ [النساء: 13].إلى
قوله: ﴿تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ
وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ
خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٣ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ
وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ
عَذَابٞ مُّهِينٞ ١٤﴾ [النساء: 13، 14] وخرَّجه الترمذي وغيره بمعناه.
وقال ابن عباسٍ رضي
الله عنهما: الإضرار في الوصية من الكبائر، ثم تلا هذه الآية. وذلك لأن الله توعده
أن يدخله النار خالدًا فيها، وذلك لا يكون إلا على كبيرةٍ.
· والإضرار في الوصية على نوعين:
النوع الأول: أن يوصى لبعض الورثة بزيادةٍ على فرضه الذي فرضه الله له فيتضرر بقية الورثة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» ([2]).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد