النوع الثاني: أن يوصى بزيادةٍ
على الثلث لغير وارثٍ، فينقص حقوق الورثة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص
بالوصية بالثلث فأقل، فقال «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» ([1]).
ومن المضارة المنهي
عنها في القرآن المضارة في العشرة الزوجية. كالمضارة بمراجعة الزوجة المطلقة إذا
طلقها ثم راجعها من غير أن يكون له رغبةٌ فيها، وإنما قصده حبسها حتى تصبح لا هي
ذات زوجٍ ولا مطلقة.
ـ«وفي الجاهلية» ([2]) كان الرجل يطلق
المرأة فإذا قاربت نهاية العدة راجعها إضرارًا لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها، قال
تعالى: ﴿فَأَمۡسِكُوهُنَّ
بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا
لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ﴾ [البقرة: 231].
وقال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ﴾ [البقرة: 228].
فدلَّ ذلك على أن من
كان قصده بالرجعة المضارة بالزوجة فإنه آثمٌ بذلك.
ومن أنواع المضارة في العشرة الزوجية المضارة بالإيلاء بأن يحلف على ترك وطء زوجته، وقد أمر الله أن يُضرَب له مدة أربعة أشهرٍ؛ فإن رجع في أثنائها وكفَّر عن يمينه ووطئ زوجته كان ذلك توبته، وإن استمر على يمينه ولم يطأ زوجته حتى مضت أربعة أشهرٍ ألزمه الحاكم إما بالرجوع إلى وطء زوجته والتكفير عن يمينه.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2591)، ومسلم رقم (1628).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد