وإما بالطلاق؛ وذلك لإزالة الضرر عن الزوجة. قال
تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ
يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو
فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ
فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧﴾ [البقرة: 226،
227].
ومن المضارة في
العشرة الزوجية أن يطيل الزوج السفر من غير عذرٍ، وتطلب امرأته قدومه فيأبى، وحكمه
أن يُمهَل ستة أشهرٍ؛ فإن أبى القدوم بعد مضيها فإن الحاكم يفرق بينه وبين زوجته
إذا طلبت ذلك دفعًا للضرر عنها.
ومن أنواع المضارة
الممنوعة في القرآن المضارة في تربية الأولاد كالمضارة في الرضاع.
قال تعالى: ﴿وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ
يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ
وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا
تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ﴾ [البقرة: 233].
فإضرار الوالدة
بولدها أن يُنزَع ولدها منها من أجل الإضرار بها، وإضرار المولود له (وهو الأب)
بولده أن تأبى أمه أن ترضعه؛ ليتكلَّف الأب طلب المراضع والمربيات له من غيرها.
ومن أنواع الضرر
المنهي عنه في القرآن المضارة في المعاملات. كمضارة الكتَّاب والشهود الذين يكتبون
الوثائق ويثبتون الحقوق بكتاباتهم وشهاداتهم، وقد نهى الله عن المضارة بهم
والمضارة منهم بأصحاب الحقوق، قال تعالى: ﴿وَأَشۡهِدُوٓاْ
إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚۚ﴾ [البقرة: 282].
فالإضرار بالكاتب والشاهد أن يُدْعَيا للكتابة والشهادة في وقتٍ أو حالةٍ تضرهما، ومضارة الكاتب والشاهد لأصحاب الحقوق أن
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد