يكتب الكاتب غير ما يُملَى عليه، ويشهد الشاهد
بخلاف ما رأى أو سمع، أو يكتم الشهادة بالكلية عند الحاجة إليها.
ومن المضارة في
المعاملات المضارة بالمدين المعسر الذي أمر الله بإنظاره إلى ميسرةٍ أو إعفائه من
الدين، قال تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو
عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن
كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [البقرة: 280]. «فلا تجوز مطالبته ولا حبسه ما دام
معسرًا. كما لا يجوز أن يضار المدين الواجد بالدائن فيما طلبه من قضاء حقه» ([1]).
ومن المضارة المنهي
عنها في المعاملات بيع المضطر، وذلك بأن يضطر الفقير إلى شراء سلعةٍ، فلا يجد من
يبيع عليه إلا بغبنٍ فاحشٍ، أو يضطر إلى بيع سلعته فلا يجد من يشتريها منه إلا
برخصٍ كثيرٍ. وقد روى أبو داود بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس،
فقال: «إِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُوسِرُ
عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ، وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ» ([2]) قال تعالى: ﴿وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ
بَيۡنَكُمۡۚ﴾ [البقرة: 237].
ويبايع المضطرون وقد
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر.
وفي روايةٍ: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنْ كَانَ عِنْدكَ خَيْرٌ تَعُودُ بِهِ عَلَى
أَخِيكَ وَإِلاَّ فَلاَ تَزِدْهُ هَلاَكًا إِلَى هَلاَكِهِ» ([3]).
وقد سُئِل أحمد عن بيع المضطر ما معناه؟ قال: يجيئك وهو محتاجٌ، فتبيعه ما يساوي عشرةً بعشرين.
([1]) سقط من طبعة دار المعارف.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد