عباد الله: إنه لا مانع من
البيع المؤجَّل بثمنٍ أكثر من الثمن الحاضر للمحتاج وغير المحتاج، ولكن لا ينبغي
أن تكون الزيادة كثيرةً مجحفةً، لا سيما إذا كان المشتري مضطرًا إلى الشراء، فلا
ينبغي أن تُستَغَلَّ ضرورته، ويُحمَّل الزيادات الباهظة؛ لأن هذا إضرارٌ يتنافى مع
الرحمة والفضل بين المسلمين.
ومن أنواع الضرر
الممنوع في الإسلام الضرر في مجال العبادات. قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ
ٱتَّخَذُواْ مَسۡجِدٗا ضِرَارٗا وَكُفۡرٗا وَتَفۡرِيقَۢا بَيۡنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
وَإِرۡصَادٗا لِّمَنۡ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبۡلُۚ وَلَيَحۡلِفُنَّ
إِنۡ أَرَدۡنَآ إِلَّا ٱلۡحُسۡنَىٰۖ وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّهُمۡ لَكَٰذِبُونَ ١٠٧ لَا تَقُمۡ فِيهِ أَبَدٗاۚ لَّمَسۡجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقۡوَىٰ
مِنۡ أَوَّلِ يَوۡمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِۚ فِيهِ رِجَالٞ يُحِبُّونَ أَن
يَتَطَهَّرُواْۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِينَ ١٠٨﴾ [التوبة: 107،
108].
فاعتبر الضرر الحاصل
في اتخاذ هذا المسجد في مطلع المقاصد السيئة، ومنع رسوله صلى الله عليه وسلم من
الصلاة فيه وأمر بهدمه.
النوع الثاني من أنواع المضارة:
أن يضار الناس بما فيه له منفعةٌ خاصةٌ، مثل أن يتصرف في ملكه بما يترتب عليه
الإضرار بجيرانه مثل أن يغرس في ملكه شجرًا تتمدد أغصانه وعروقه على أملاك جيرانه،
أو يحفر بئرًا تجذب الماء عنهم، أو ينشئ مصنعًا في ملكه يتضرر منه جيرانه بالدخان
أو الغبار أو الأصوات أو الروائح، أو يفتح في جداره نوافذ تطل على جيرانه أو يُعلي
البناء عليهم فيمنع عنهم الهواء والشمس إلى غير ذلك فإن هذا الضرر ممنوعٌ يجب عليه
إزالته.
ـ«وكذلك من أعظم المضارة بالجيران أن يؤجر بيته لأناسٍ لا يصلون ولا يخافون الله تعالى؛ فإن هؤلاء يضرون المسلمين
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد