ويضايقونهم وقد يؤثرون
على أولادهم ومن خالطهم، فاتقوا الله يا من تؤجرون البيوت لا تجلبوا الكفرة
والفسَّاق وتسكنونهم بجوار المسلمين؛ فإن الأجرة التي تحصل منهم لكم حرامٌ،
والمسلمون يدعون عليكم فتلحقكم الآثام، وكذلكم يحرم تأجير الدكاكين والمحلات لبيع
المواد المحرمة كتسجيلات الأغاني وأشرطة الفيديو أو جعلها محلات للتصوير أو بيع
التبغ» ([1]) ويجب على الحاكم
إزالة الضرر إذا اشتكى منه الجيران وامتنع من إزالته.
ومن الإضرار الممنوع
في حق الجار منعه من الارتفاق بملك جاره على وجهٍ لا يضر به، كأن يحتاج إلى وضع
خشبةٍ على جدار جاره، والجدار يتحمل، فإنه يجب على صاحب الجدار أن يمكنه من ذلك؛
لما في «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لاَ
يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَته عَلَى جِدَارِهِ» ([2]) وقضى عمر بن الخطاب
رضي الله عه على محمدٍ بن مَسلَمَةَ رضي الله عنه أن يُجرِي ماء جاره في أرضه «لما
احتاج إلى ذلك» ([3])، وقال: لتمرن به
ولو على بطنك.
ومن الإضرار الممنوع أن يمنع الناس من الانتفاع بالمباحات المشتركة، كالمنع من فضول المياه الجارية في الأنهار والأودية والمجتمعة في الخوابي وغيرها، أو يُمنَعوا من الرعي في الفَلوَات. أو الاحتشاش أو الاحتطاب من الأراضي الموات، أو الانتفاع بالمعادن المباحة كمعادن الملح وغيره. في «الصحيحين»
([1]) سقط من طبعة دار المعارف.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد