الحمد لله رب
العالمين، أمر بالمحافظة على الصلاة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له في ربوبيته وإلهيته وما له من الأسماء والصفات، وأشهد أن محمدًا عبده
ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب
العظيمة والكرامات، وسلم تسليمًا كثيرًا..
· أما بعد:
أيها الناس: اتقوا الله تعالى،
واعلموا أن هناك أمكنة لا تصح الصلاة فيها: منها المقبرة، فلا تصح الصلاة فيها إلا
صلاة الجنازة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الأَْرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ
الْمَقْبَرَةَ» ([1]) وقال صلى الله عليه
وسلم: «لاَ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا» ([2]).
وكذا لا تصح الصلاة
في المساجد المبنية على القبور، وهي المعروفة الأن بالأضرحة لقوله صلى الله عليه
وسلم: «لاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ» ([3]).
وكذا لا تصح الصلاة في الحمامات والخشوش، ولا تصح في أعطان الإبل، ولا تصح الصلاة في قارعة الطريق، ولا تصح الصلاة في أرض مغصوبة، ولا في مجزرة ومزبلة، كل هذه المواضع منهي عن الصلاة فيها، والنهي يقتضي الفساد وعدم الصحة،
الصفحة 1 / 505
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد