×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الرابع

 في أحكام صلاة الجمعة

الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده الجُمَعَ والجماعات، ليُطَهِّرَهُم بها من السيئات، ويرفع لهم بها الدرجات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى ربوبيته وألوهيته والأسماء والصفات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أنزل عليه الآيات البينات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسَلَّم تسليمًا كثيرًا، في جميع الأوقات.

·        أما بعد:

أيها الناس: اتقوا الله تعالى، واشكروه على ما خصكم به من نعمه العظيمة التى من أعظمها هذا اليوم الذي خصَّ الله به هذه الأمة وهو يوم الجمعة، وقد شرع فيه أداء شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وهي صلاة الجمعة، وهذه الصلاة لها أحكام منها:

أن الله سبحانه شرع الاجتماع لها بأكبر عدد ممكن، فلا يجوز تعدد أمكنة إقامتها في البلد إلا عند عدم التمكن من إقامتها في مكان واحد، فقد قال العلماء: يَحْرم إقامة الجمعة في أكثر من موضع من البلد إلا إذا دعت الحاجة إلى تعدد الجوامع بحسب الحالة، وقد تساهل الناس اليوم في هذا الحكم، فصاروا يعددون الجوامع في أمكنة متقاربة من غير حاجة إلى ذلك، وهي فرض عين، فتلزم كل مسلم ذكر بالغ عاقل مقيم في البلد أو مقيم خارجه إذا كان يسمع النداء لها.

وقد ورد الوعيد الشديد على من يتخلف عن صلاة الجمعة. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: «لَيَنْتَهينَّ أقْوَام مِنْ وَدْعِهِم الجمعاتِ، أَوْ لَيختمنَّ الله على


الشرح