الحمد لله على
إفضاله وإحسانه لا نحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا
ملجأ منه إلا إليه، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه
وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
· أما بعد:
أيها الناس: اتقوا الله تعالى:
واشكروه على ما يسر لكم من فعل الخيرات واعلموا -يا عباد الله- أن هناك أوقاتًا
يُنْهَى عن صلاة التطوع فيها، وهي خمسة أوقات بَيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم:
الأول: من طلوع الفجر
الثاني إلى طلوع الشمس، فإذا طلع الفجر الثاني امتنع فعل صلاة النافلة ماعدا سُنة
الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلاَ صَلاَةَ
إِلاَّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» ([1])، رواه أحمد وأبو
داود وغيرهما.
الثاني: من طلوع الشمس حتى
ترتفع قدر رمح.
الثالث: عند قيام الشمس حتى تزول، لقول عقبة بن عامر: «ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ» (*)، رواه مسلم.
الصفحة 1 / 505
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد