الحمد لله يخلق ما
يشاء ويختارُ، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحدُ القهَّار، وأشهدُ أن مُحمدًا عبده
ورسولهُ المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار
المُهاجرينَ منهُم والأنصار، وسلم تسليمًا كثيرًا..
· أمَّا بعد:
أيُّها الناس: اتقوا الله تعالى،
واعلموا أنَّهُ يحرُمُ صيام أيام التشريقِ، قالَ صلى الله عليه وسلم: «أَيَّامُ
مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» ([1])، رواه أحمد ومسلم.
عن عائشةَ رضي الله
عنها وابن عمر رضي الله عنهما قالا: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
أَنْ يُصَمْنَ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ» ([2]) رَواه البُخاريُّ.
وفي النهي عن صيام هذه الأيَّام والأمْرِ بالأكل والشُّرب فيها حِكمةٌ بالغةٌ، وذلك أنْ الله تعالى لما علم ما يُلاقي الحُجاجُ من مشاقِّ السفرِ، وتعب الإحرام، وجهادِ النُّفوسِ على قضاء المناسك، شرع لكم الاستراحة عقب ذلك بالإقامةِ بمِنى يومَ النحر وثلاثة أيَّام بعده، وأمرهُم بالأكلِ فيها من لحومِ نُسكهم، فهُم في ضيافةِ الله عز وجل، ويُشاركهُم أهلُ الأمصارِ غيرُ الحُجاج في ذلك، لأنَّهم شاركوهُم في العمل في صيام عشرٍ ذي الحجة، وفي الذِّكر، والاجتهاد في العبادات وشاركوهم في
الصفحة 1 / 505
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد