الرابع: من صلاة العصر إلى
قرب غروب الشمس.
الخامس: حين تشرع في الغروب
حتى تغرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى
تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ»
([1]) متفق عليه، وهناك
صلوات يجوز فعلها في أوقات النهي:
فيجوز قضاء الفرائض
الفائتة في هذه الأوقات، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَتِهِ
أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» ([2]) متفق عليه.
ويجوز فيها فعل
ركعتي الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ
بِهَذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» ([3])، رواه الترمذي
وصححه.
وتجوز الصلاة على
الجنازة بعد الفجر وبعد العصر، لأن في تأخير الجنازة ضررًا عليها، ويجوز فيها فعل
سُنة الفجر بعدها إذا لم يتمكن من أدائها قبلها فتنبهوا لذلك -رحمكم الله- وتقيدوا
به.
واعلموا أن خير الحديث كتاب الله.
*****
([1]) أخرجه: مسلم رقم (831).
الصفحة 2 / 505
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد