ولا بأس بالعمل
اليسير في الصلاة، كالتقدم أو التأخر قليلاً للحاجة، وله التعوذ عند آية الوعيد، والسؤال
عند آية الرحمة في صلاة النافلة، لفعله صلى الله عليه وسلم، وإذا عرض للمصلي أمر
وهو في الصلاة كاستئذان عليه أو سهو إمامه، أو خاف على إنسان من الوقوع في هلكة،
فله التنبيه على ذلك بأن يسبح الرجل وتصفق المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا
نَابَكُمْ فِي صَلاَتِكُمْ شَيْءٌ، فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْتُصَفِّقِ
النِّسَاءُ» ([1]) متفق عليه.
وإذا احتاج المصلي
إلى إصلاح لباسه فلا بأس بذلك، وكذا إذا تذكر أن في بعض لباسه نجاسة فخلعه في أثناء
الصلاة فلا بأس بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة ولمَّا
علم صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة أن في نعليه نجاسة خلعهما، ومضى في صلاته.
فهذه أفعال يسيرة
تفعل لحاجة أو لدفع مضرة، وهي لا تخل بالصلاة.، فالحمد لله على التيسير.
واعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي
هدي محمد صلى الله عليه وسلم.. إلخ.
*****
([1]) أخرجه: البخاري رقم (7190).
الصفحة 2 / 505
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد