فترك حضور المسجد
لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار.
وقال شيخ الإسلام
ابن تيمية: والصلاة في المساجد من أكبر شعائر الدين وعلاماته، وفي تركها بالكلية
أو في المساجد محو آثار الصلاة، بحيث إنه يفضي إلى تركها ولو كان الواجب فعل
الجماعة (يعني: ولو في غير المسجد) لما جاز الجمع للمطر ونحوه، وترك الشرط وهو
الوقت لأجل السنة، ومن تأمل الشرع المطهر علم أن إتيان المسجد لها فرض عين إلا
لعذر، وفى الأثر «لاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ»
([1])، وفى إقامة صلاة
الجماعة في غير المساجد تعطيل للمساجد التى أمر الله ببنائها وعودة الناس للصلاة
فيها، بقول: «حي على الصلاة، حي على الفلاح» أي: تعالوا لإقامة الصلاة في المسجد،
وفى الحديث: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ، فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ
مِنْ عُذْرٍ» ([2]).
فاتقوا الله -عباد الله- وأقبلوا على المساجد اعمروها بذكر الله
وطاعته لعلكم ترحمون واعلموا أن
خير الحديث كتاب الله... إلخ.
*****
([1]) أخرجه: الدارقطني رقم (1552)، والحاكم رقم (898)
الصفحة 2 / 505
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد