﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ
لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ
فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ﴾ [التوبة: 60].
فمن كان يملك ما
يكفيه ويكفى من يمونهم لمدة سنة، أو له إيراد من راتب أو غيره يكفيه فهو غني لا
يجوز ولا يجزئ صرف الزكاة إليه، ولا يجوز له هو أن يأخذها، وكذا من كان عنده
القدرة على الكسب الذي يكفيه (وهناك فرص للكسب) فإنه لا يجوز ولا يجزئ دفع الزكاة
إليه ولا يجوز له هو أخذها، فلا يجوز للمزكي أن يدفع زكاته إلا لمن يغلب على الظن
أنه من أهل الزكاة، فقد جاء في الحديث: «لاَ حَقَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ
لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ» ([1])، رواه أبو داود
والنسائي.
وكذا لا يجوز صرف
الزكاة في المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس وغيرها، وتمويل هذه المشاريع
من بيت المال، أو من التبرعات، فالزكاة حق لله شرعه لهذه المصارف المعينة لا تجوز
المحاباة لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب بها لنفسه نفعًا دنيويًا، أو يدفع بها عنه
ضررًا، ولا أن يقي بها ماله بأن يجعلها بدلاً من حق يجب عليه لأحد، ولا يجوز أن
يدفع بالزكاة عنه مذمة، ولا يجوز دفعها إلى أصوله، ولا إلى فروعه، ولا إلى زوجته
أو إلى أحد ممن تلزمه نفقته.
فاتقوا الله -عباد
الله- وليكن إخراج الزكاة وصرفها وسائر عباداتكم على مقتضى كتاب الله وسنة رسول
الله صلى الله عليه وسلم.
فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.. الخ.
*****
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (664)، وابن حبان رقم (3309).
الصفحة 2 / 505
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد